نص الاستشارة:
الإجابة:
من شروط صحة الزواج موافقة الولي على زواج بنته، فإن مات أو غاب الولي الأقرب انتقلت الولاية في الزواج الى من يليه بحسب ترتيب العصبات، فإذا مات أبوها وجدها تنتقل ولايتها الى إخوانها الأكبر فالأكبر، ولكن ليس معنى الولاية رفض الزواج مطلقا، و إنما رفض الزوج غير الكفؤ، وليس للولي أيّاً كان أن يعرض من تحت ولايته للفتنة، فإذا تعنت الولي ومنع الزواج مطلقا حتى مع وجود الكفؤ فهذا هو العضل المنهي عنه بنص القرآن، وفي هذه الحالة فإن للمرأة إذا جاءها الخاطب الكفؤ أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي، و هو يتولى تزويجها إن لم يستجب أولياؤها، وليست هذه الصلاحية لأحد الا للقاضي الشرعي، لأننا لا نفتي بمذهب أبي حنيفة في هذا الزمان بتزويج المرأة نفسها بإطلاق لما يترتب عليه من مفاسد وضياع للحقوق، وإذا كانت هذه الحالة في بلاد غربية ليس فيها قضاء شرعي فيمكن اللجوء الى المراكز الاسلامية في تلك البلاد، و الله أعلم