الوضوء من حوض نقص عن القلتين
الخميس، 29 صفر 1445 هـ - ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣
نص الاستشارة:
ما حكم حوض الماء. حدٌه قُلتان. لكن قَلّ ماءه دون قلتين عند وضوء المتوضئين. في هذه الحال هل تجوز الوضوء علي مذهب الشافعي؟
الإجابة:
إذا كان الماء طاهرا وباقيا على أصل خلقته ولم تخالطه نجاسة فلا يضر نقصه عن القلتين بوضوء المتوضئين منه، ويبقى طاهرا مطهرا إذا تم الوضوء خارج الحوض، كل ما هنالك أن بعض الفقهاء يشترط أن يكون غمس اليدين لتناول الماء من الحوض بنية الاغتراف لا بنية رفع الحدث، و الله أعلم