حكم الحنث في الأيمان بسبب وسوسة
الاثنين، 24 ربيع الأول 1445 هـ - ٩ أكتوبر ٢٠٢٣

نص الاستشارة:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، شخص موسوس يقطع الصلاة و الوضوء و العسل لأنه يحس أن نفسه تحدثه بقطع النية أو إعادتها أو الخطأ في إستحضارها و تغييرها في الصلاة فعل هناك قول في مذهب من المذاهب الفقهية يقول بعدم بطلان العبادة حتى لو حدثته نفسه بقطعها؟ كذلك لا يستطيع الشروع في العبادة إلا عندما يقسم مرة إن قطع أن يصوم و مرة أخرى أن يتصدق و مرة أخرى أن يصلي و مرة أخرى أن يطلق أو الظهار قبل الزواج لكنه يحنث في كل مرة فهل تحب في هذه الحالة الكفارة؟ و إذا كانت تجب هل يعتبر هذا قسم على أمر واحد بحيث تجب عليه كفارة واحدة أو قسم على أمور متعددة بحيث تجب عليه عدة كفارات؟ أرجو عدم التجاهل الإجابة بالتفصيل عل كل سؤال بفتوى خاصة و عدم إحالتي على فتاوي أخرى أخري لأن الوسواس أتعبني، و لأن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. و بارك الله فيكم.

الإجابة:

وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته

نسأل الله تعالى أن يصرف عنك هذا الوسواس وأن يعافيك منه، 

أولاً لا داعي لقطع الصلاة أو العبادة لمجرد الوسوسة، بل الواجب هو صرف الوسوسة و متابعة الصلاة أو العمل، وخصوصا لمن عرف أنه موسوس، وإن كان في مذهبكم أن حديث النفس بقطع الصلاة يفسدها، فهذا اجتهاد، و كثيرون من الفقهاء في مذهبنا وغيره أن الصلاة لا تبطل بمجرد حديث النفس بقطعها، و يدل لمذهبنا حديث النبي صلى الله عليه و سلم للذي شك في صلاته: "فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" وهذا يشمل من شك فحدثته نفسه بقطع الصلاة ومن لم تحدثه نفسه بذلك، لأن النص عام، و القاعدة الفقهية تقول: (اليقين لا يزول بالشك).

ثانيا: لا داعي لهذه الأيمان لحمل النفس على المضي في الصلاة إذ أن ذلك واجب وهو الأصل ولا عبرة بالشك الطارئ، ولكن لو فرضنا أنك حلفت اليمين لذلك فالأصل أن تنفذ ما حلفت عليه إن كان مشروعا ولا يلزمك به ضرر كالطلاق أو الظهار، فإن فعلت ما حلفت عليه من صيام أو صدقة فلا شيء عليك، و إلا فإن عليك الكفارة كفارة اليمين المنعقدة. 

ثالثا: إذا تكررت الأيمان في المرة الواحدة لشيء واحد فهذه يكفيها كفارة واحدة، أما إن تكررت الأيمان لشيء واحد و لكن في مجالس مختلفة و حنثت بها، فلكل يمين كفارة ، و لا تتداخل الكفارات في هذه الحالة.

والله أعلم