نص الاستشارة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقرضت أحد الأخوة عام 2022 مبلغاً من المال ( لمدة أسبوع ) ولما كان التحويلات المصرفية بالدولار ممنوعة في تركيا صرفت له دولار وسلمته المبلغ بالليرة التركية واتفقنا أن يتم الوفاء بالدولار. تعثر الأخ بالأداء و نحن الآن عام 2024 ويدعي بأن ما اقترضه بالليرة يرده بالليره وعليه فإنه يعتبر نفسه قد سدد القرض علماً بأنه بقي لي في ذمته مايقارب 2000 دولار. سؤالي هو : هل اتفاقي معه على السداد بالدولار ملزم له شرعاً أم ملزم أخلاقياً فقط؟ علماً بأن الدولار الواحد كان يساوي 18.5.
الإجابة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم، الأصل أن يسدد القرض بالعملة ذاتها التي دفع بها، وإلا يصبح صرفا مؤجلا وهو باطل، وكان عليك أن تصر على الإقراض بالدولار، أو أن يكون وكلك صراحة بتصريف الدولار لصالحه، فإذا لم يوكلك بالتصريف لصالحه، وأقرضته المبلغ بالليرة فالواجب ابتداء السداد بالليرة.
ولكن هاهنا مسألة أخرى، وهي مسألة انهيار أو تغير قيمة العملة تغيرا كبيرا، والمماطلة في السداد، مما يعني ترتيب ضرر كبير على المقرض، وهذا واضح من سؤالك، وفي هذه الحالة نفتي بتعويض الدائن مقابل خسارته، وبعض أهل العلم يفتي بالرجوع الى القيمة يوم القرض بغض النظر عن وجود المماطلة أو عدمها، وأنا أفرق بين حالتين:
حالة المماطلة في السداد وأفتي بالتعويض بحسب القيمة يوم القرض،
وحالة التعثر دون مماطلة، وأفتي بالسداد على مبدأ الصلح على الأوسط، ويعني هنا توزيع الخسارة بين الطرفين.
والله أعلم