فتوى بخصوص معاملة الطلاق
الثلاثاء، 15 شوال 1445 هـ - ٢٣ أبريل ٢٠٢٤

نص الاستشارة:

السلام عليكم هل التقديم على معاملة الطلاق في المحكمة تعتبر الزوجة مطلقة علما اني لم اقل لها انتي ط

الإجابة:

وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته

التفريق بين الزوجين إما أن يكون بتطليق الزوج وإما أن يكون بالتفريق القضائي، وإما أن يكون بالتراضي وهو الخلع، وإذا لم يرد الزوج أن يطلق بنفسه ولجأ إلى القضاء (ربما ليعفي نفسه من تبعات الطلاق إذا كان يعتقد أن السبب هو من طرف الزوجة) وقد تلجأ الزوجة إلى القضاء لطلب التفريق لضرر ونحوه، فلا يقع الطلاق في الحالتين حتى يصدر القاضي حكمه بالتطليق، ولكن هذا مشروط بما ذكرت أن الزوج لم يتلفظ بالطلاق، وللعلم هناك فرق بين أن يلجأ أحد الزوجين إلى القضاء لطلب التفريق والحكم بين الزوجين عند الاختلاف، وبين تثبيت الطلاق في القضاء، وهذا إنما يكون بعد أن يكون الزوج قد تلفظ بالطلاق ووقع الطلاق فعلا، والله أعلم