فتوى بموضوع زواج والولي
الخميس، 17 شوال 1445 هـ - ٢٥ أبريل ٢٠٢٤

نص الاستشارة:

اريد الزواج من فتاة ليس لها أب ولا أحد من جهة الأب إلا عمتها ويوجد خالها عند استخراج الكملك خبرها أنه اخد وصايتها سؤالي بموضوع عقد القران هل يصح أن يكون هو الولي وأذا كان لا من يكون الولي ؟

الإجابة:

لم يتضح من السؤال من الذي أعطى الوصاية للخال أو كيف أخذها، وما حدود هذه الوصاية، ثم ما هو الدليل أو الإثبات المعتبر على هذه الوصاية؟ ثم إن الوصاية تنتهي بالبلوغ أو ببلوغ سن الرشد، وعلى كل حال فإن الخال في الأصل لا يكون وليا في النكاح من غير وكالة في حال وجود أي من العصبات باتفاق (وهم الآباء أو الأبناء أو الإخوة أو الأعمام)، وفي حال عدم وجود أي من هؤلاء (ولابد من التثبت من عدم وجود أي من هؤلاء الأولياء) لا تنقل الولاية في الزواج إلى الخال تلقائيا، والوصاية لا تثبت إلا بإيصاء الولي (ولها شروط ولها أمد تنتهي إليه)، أو بإيصاء القاضي، وقد اختلف الفقهاء في انتقال الولاية على النكاح بالوصاية إذا كان الذي أوصى هو الولي من العصبات، وقد ذهب فريق من الفقهاء الى أن الوصاية إنما هي وصاية على المال وليست ولاية في النكاح، وهذا هو الأحوط، وإذا كانت وصاية في حال حياة الموصي ونص على النكاح تكون وكالة في حياته فقط، وهذا مبني على مسألة زواج الصغيرة وفيه نظر أصلا، وعليه فالواجب الرجوع الى القضاء الشرعي لإجراء عقد الزواج في هذه الحالة، وحتى لو كانت الفتاة في بلد ليس فيه قضاء شرعي فإن بإمكانها أن توكل محاميا أو غيره ليرفع الأمر الى القضاء الشرعي في بلد مسلم ليتولى القاضي تزويجها في هذه الحالة، والله أعلم