تعديل غلبة الظن
الأربعاء، 9 شوال 1445 هـ - ١٧ أبريل ٢٠٢٤

نص الاستشارة:

كنت قد بعثت لكم بسؤال عن التراجع عن غلبة الظن إذا شككت أنها مبالغة وتنطع بعد أن كنت أرى أنه لا يمكن تحقق غالب الظن ألا به وقد رددتم أن السؤال مبهم ولكننى سوف أسوق مثالاً فمثلاً إذا نويت أن طهارة المحل فى الإستنجاء لا تتحقق لا بغسل الموضع خمس مرات وأن ما دون ذلك لا يحقق غالب الظن بطهارة الموضع ثم شككت بعد ذلك أنه يمكن تحقق طهارة الموضع بغسله مرتين مثلاً فكيف احكم على ذلك هل أتبع الأيسر أم الذى شككت أن فيه مبالغة أم أننى بمجرد أن نويته فقد أصبح ملزماً لى أن أغسله خمس مرات وأنا أعلم أنه كله مبنى على غلبة الظن وليس اليقين

الإجابة:

القضية ليست بالعدد، وقد بين الفقهاء المطلوب في إزالة النجاسة في كل حالة، فمثلا إن كانت النجاسة مما له جرم كالغائط فلا بد من زوال جرم النجاسة وأثرها من اللون و الرائحة وبالتالي تستمر في الغسل حتى تزول الآثار، و إن كانت النجاسة مما ليس له جرم ولكن قد يستمر خروجها كالبول فلا بد من الاستنزاه أو الاستبراء كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، و ذلك بالمسح حتى ينقطع البول، ويمكن أن تغسل الموضع بعد ذلك و لو لمرة واحدة فذلك يكفي طالما أنه حصل الاستبراء بالمسح، و الله أعلم